نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 267 مؤرخ في 21-04-1977 للمحكمة الحق في رفض سماع البينة بالشهادة التي ترمي الى اثبات كراء تتجاوز قيمته الكرائية ثلاثة دنانير في الشهر استنادا الى الفصل 473 من م ا ع ضرورة ان اثبات اصل العلاقة الكرائية من شأنه تخويل حق المطالبة بمعين الكراء الذي يتجاوز الثلاثة دنانير لا محالة وقاعدة الفصل 729 من م ا ع لا تعارض القاعدة العامة المقررة بالفصل 473 المشار اليه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1977-04-21
السنة : 1977
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 267 du 21 avril 1977 - civil - location bail - témoignage - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1977-04-21
Année : 1977
Langue : Arabe
Gratuit : Non