تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 267 لسنة 1977 عقد الكراء - اثباته يقتضى اثبات دين مبلغه معين الكراء - اعتماد الشهادة في حدود ثلاثة دنانير -

Arrêt de cassation - civil - n° 267 - 1977 - civil - location bail - témoignage -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 267 مؤرخ في 21-04-1977 للمحكمة الحق في رفض سماع البينة بالشهادة التي ترمي الى اثبات كراء تتجاوز قيمته الكرائية ثلاثة دنانير في الشهر استنادا الى الفصل 473 من م ا ع ضرورة ان اثبات اصل العلاقة الكرائية من شأنه تخويل حق المطالبة بمعين الكراء الذي يتجاوز الثلاثة دنانير لا محالة وقاعدة الفصل 729 من م ا ع لا تعارض القاعدة العامة المقررة بالفصل 473 المشار اليه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1977-04-21

السنة : 1977

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 267 du 21 avril 1977 - civil - location bail - témoignage - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1977-04-21

Année : 1977

Langue : Arabe

Gratuit : Non