نوع الوثيقة : قرار المحكمة الإدارية
الملخص : جبائي - قرار تعقيبي عدد 315661 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 : تنصّ الفقرة الثانية من الفصل 67 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية على أ نه : "يجب أن يحتوي المطلب على أسماء الأطراف وألقابهم ومقرّاتهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن الموجّهة إلى الحكم المطعون فيه". هذا وقد دأب فقه قضاء المحكمة الإدارية على اعتبار أنّ تعليل مطلب التعقيب بتضمينه عرضا موجزا للمطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه، يعد من بين الإجراءات الشكلية الجوهرية التي يترتب عن عدم احترامها بطلان مطلب التعقيب، ويتوجب على المحكمة إثارته والتمسك به ولو تلقائيا لتعلقه بالنظام العام, - تونس
المصدر : المحكمة الإدارية
عدد الصفحات : 3
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جبائي
تاريخ النشر : 2021-01-13
السنة : 2021
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt du Tribunal Administratif
Resumé : Arrêt de cassation n° 315661 du 13 janvier 2021 : le défaut de motivation d’une demande de recours en cassation est un motif de son rejet - tunisie
Source : Tribunal administratif
Nombre de pages : 3
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Fiscal
Date de publication : 2021-01-13
Année : 2021
Langue : Arabe
Gratuit : Non