نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 62771 مؤرخ في 06-01-1998 إن البيانات الوجوبية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 190 من مت و التي يترتب على إهمالها البطلان إنما أوجبها المشرع في عقد بيع الأصل التجاري وليس بعقد الوعد به ولا يقوم البطلان إلا بطلب من المشتري دون البائع وفي ظرف سنة من التحويز - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1998-01-06
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 62771 du 6 janvier 1998 - commercial - location bail - ventes - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1998-01-06
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non