تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 38798 لسنة 1994 حضانة - إسناد حضانة - إسقاط حضانة - سفر الحاضنة - سفر نقلة تعسر معه قيام الولي بواجباته - مجلة الأحوال الشخصية : فصل 61 ، 60

Arrêt de cassation - civil - n° 38798 - 1994 - statut personnel - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 38798 مؤرخ في 08-03-1994 يؤخذ من الفصلين 60 و61 من مجلة الأحوال الشخصية أن حق الحضانة يسقط إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة وإستقرت بمكان بعيد يتعطل معه حق الولي في الإشراف على تنشئة المحضون كالنظر في شؤونه وإرساله للمدرسة وتأديبه وتأسيسا على ذلك فإن سفر الحاضنة إلى ألمانيا وإستقرارها بذلك البلد البعيد وإمساكها عن الرجوع إلى تونس أين يقيم مفارقها ولي المحضونين يصبح معه هذا الأخير غير قادر مراقبة إبنيه و الإشراف على تنشئتهما و النظر في شؤونهما وتأديبهم لما للأحكام المتعلقة بالحضانة إرتباط بالنظام العام - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1994-03-08

السنة : 1994

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 38798 du 8 mars 1994 - statut personnel - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1994-03-08

Année : 1994

Langue : Arabe

Gratuit : Non