نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 38798 مؤرخ في 08-03-1994 يؤخذ من الفصلين 60 و61 من مجلة الأحوال الشخصية أن حق الحضانة يسقط إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة وإستقرت بمكان بعيد يتعطل معه حق الولي في الإشراف على تنشئة المحضون كالنظر في شؤونه وإرساله للمدرسة وتأديبه وتأسيسا على ذلك فإن سفر الحاضنة إلى ألمانيا وإستقرارها بذلك البلد البعيد وإمساكها عن الرجوع إلى تونس أين يقيم مفارقها ولي المحضونين يصبح معه هذا الأخير غير قادر مراقبة إبنيه و الإشراف على تنشئتهما و النظر في شؤونهما وتأديبهم لما للأحكام المتعلقة بالحضانة إرتباط بالنظام العام - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1994-03-08
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 38798 du 8 mars 1994 - statut personnel - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1994-03-08
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non