نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 134 مؤرخ في 12-07-1960 ينقض الحكم تعقيبيا اذا ما ذهب الى فهم الوقائع على غير اساس لها بالاوراق محكمة الاحالة عليها ان تقتصر على تحرير الحالة الواقعية للمدة المتفق عليها في العقد أو على الاقل لحد تاريخ القيام لا ان تضرب صفحا على ذلك ( انظر القرار الاتى ) - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1960-07-12
السنة : 1960
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 134 du 12 juillet 1960 - civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1960-07-12
Année : 1960
Langue : Arabe
Gratuit : Non