تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 134 لسنة 1960 عدم فهم وقائع - نقض حكم تعقيبي -

Arrêt de cassation - civil - n° 134 - 1960 - civil -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 134 مؤرخ في 12-07-1960 ينقض الحكم تعقيبيا اذا ما ذهب الى فهم الوقائع على غير اساس لها بالاوراق محكمة الاحالة عليها ان تقتصر على تحرير الحالة الواقعية للمدة المتفق عليها في العقد أو على الاقل لحد تاريخ القيام لا ان تضرب صفحا على ذلك ( انظر القرار الاتى ) - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1960-07-12

السنة : 1960

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 134 du 12 juillet 1960 - civil - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1960-07-12

Année : 1960

Langue : Arabe

Gratuit : Non