نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 23216 مؤرخ في 26-04-1989 إن مجرد التنصيص بنسخة الحكم المدلي بها على وقوع الاعلام بتاريخ معين دون تحديد كيفية إنجاز ذلك لا يمكن اعتماده ضرورة أن عملية تبليغ الإعلام بالحكم المشار إليه بالفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ولا يمكن قانونا اعتباره إلا متى تمت بواسطة عدل تنفيف و بموجب محضر مشتمل على جميع البينات التي أوجبها الفصل الخامس من مجلة المرافعات المدنية و التجارية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1989-04-26
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 23216 du 26 avril 1989 - civil - procédures - procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1989-04-26
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non