تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 23216 لسنة 1989 الاعلام بالحكم - وسائل التبليغ - الفصل 5 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت -

Arrêt de cassation - civil - n° 23216 - 1989 - civil - procédures - procès -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 23216 مؤرخ في 26-04-1989 إن مجرد التنصيص بنسخة الحكم المدلي بها على وقوع الاعلام بتاريخ معين دون تحديد كيفية إنجاز ذلك لا يمكن اعتماده ضرورة أن عملية تبليغ الإعلام بالحكم المشار إليه بالفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ولا يمكن قانونا اعتباره إلا متى تمت بواسطة عدل تنفيف و بموجب محضر مشتمل على جميع البينات التي أوجبها الفصل الخامس من مجلة المرافعات المدنية و التجارية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1989-04-26

السنة : 1989

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 23216 du 26 avril 1989 - civil - procédures - procès - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1989-04-26

Année : 1989

Langue : Arabe

Gratuit : Non