نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 16370 مؤرخ في 02-01-1989 ان الاصل في عقود الشغل ان لا يتخلى العامل عن عمله من تلقاء نفسه باعتباره المورد الاصلي و الوحيد لارتزاقه وان من يدعي خلاف ذلك يكون ملزوما باقامة الدليل على ادعائه خلافا للقاعدة الاصلة الواردة بالفصل 420 من المجلة المدنية وهو ما اكده فقه قضاء هذه المحكمة الذي سار على اعتبار ان عبء الاثبات في مادة الشغل يحمل على المؤجر الذي عليه ان يقيم البراهين على ما ادعاه من ان العامل تخلى عن العمل من تلقاء نفسه و لم يقع طرده منه طالما لم يقم المؤجر الدليل على ان العامل تخلى عن العمل من تلقاء نفسه فانه يعتبر قد اطرد العامل المذكور من عمله دون ان يتبع الاجراءات القانونية في الطرد - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 1989-01-02
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16370 du 2 janvier 1989 - social - travail - procédures - civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 1989-01-02
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non