تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 16370 لسنة 1989 عامل - تخلي عن العمل - اثبات تخلي العامل عن عمله -

Arrêt de cassation - civil - n° 16370 - 1989 - social - travail - procédures - civil -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 16370 مؤرخ في 02-01-1989 ان الاصل في عقود الشغل ان لا يتخلى العامل عن عمله من تلقاء نفسه باعتباره المورد الاصلي و الوحيد لارتزاقه وان من يدعي خلاف ذلك يكون ملزوما باقامة الدليل على ادعائه خلافا للقاعدة الاصلة الواردة بالفصل 420 من المجلة المدنية وهو ما اكده فقه قضاء هذه المحكمة الذي سار على اعتبار ان عبء الاثبات في مادة الشغل يحمل على المؤجر الذي عليه ان يقيم البراهين على ما ادعاه من ان العامل تخلى عن العمل من تلقاء نفسه و لم يقع طرده منه طالما لم يقم المؤجر الدليل على ان العامل تخلى عن العمل من تلقاء نفسه فانه يعتبر قد اطرد العامل المذكور من عمله دون ان يتبع الاجراءات القانونية في الطرد - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شغل

تاريخ النشر : 1989-01-02

السنة : 1989

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16370 du 2 janvier 1989 - social - travail - procédures - civil - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Travail

Date de publication : 1989-01-02

Année : 1989

Langue : Arabe

Gratuit : Non