تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 6035 لسنة 1981 فصل 8 - اعلام متسوغ - كراء

Arrêt de cassation - civil - n° 6035 - 1981 - civil - location bail - procès -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6035 مؤرخ في 04-06-1981 طالما امتنعت زوجة المتسوغ القاطنة معه في نفس العنوان من قبول الاستدعاء و من الادلاء باسمها فان اضطرار العدل المنفذ الى تسليم الاستدعاء لمركز الشرطة و توجيه رسالة مضمونة الوصول فان الاستدعاء قد بلغ بصورة قانونية وارجاع الرسالة من طرف ادارة البريد بعلة ان العنوان ناقص لا يقوم حجة على عدم علمه بالاستدعاء خاصة و ان العنوان المكتوب على الرسالة هو نفس العنوان المذكور بعقد التسويغ و ليس في وسع المسوغة ان تفعل اكثر مما فعلت ان محضر الاستجواب المحرر بواسطة عدل منفذ طبق قيوده القانونية يعتبر حجة رسمية طالما لم يقع رميه بالزور - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1981-06-04

السنة : 1981

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6035 du 4 juin 1981 - civil - location bail - procès - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1981-06-04

Année : 1981

Langue : Arabe

Gratuit : Non