نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6035 مؤرخ في 04-06-1981 طالما امتنعت زوجة المتسوغ القاطنة معه في نفس العنوان من قبول الاستدعاء و من الادلاء باسمها فان اضطرار العدل المنفذ الى تسليم الاستدعاء لمركز الشرطة و توجيه رسالة مضمونة الوصول فان الاستدعاء قد بلغ بصورة قانونية وارجاع الرسالة من طرف ادارة البريد بعلة ان العنوان ناقص لا يقوم حجة على عدم علمه بالاستدعاء خاصة و ان العنوان المكتوب على الرسالة هو نفس العنوان المذكور بعقد التسويغ و ليس في وسع المسوغة ان تفعل اكثر مما فعلت ان محضر الاستجواب المحرر بواسطة عدل منفذ طبق قيوده القانونية يعتبر حجة رسمية طالما لم يقع رميه بالزور - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-06-04
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6035 du 4 juin 1981 - civil - location bail - procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-06-04
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non