نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 1023 مؤرخ في 17-02-1977 الاخلال بالاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 332 مرافعات مدنية وتجارية توجب بطلان العقلة التوقيفية بخلاف الاجراءات الواردة بالفقرة الاولى منه فان المشرع لم يرتب عليها البطلان طالما أنها لا تهم النظام العام ولم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع وفقا للفصل 332 مرافعات مدنية وتجارية لا يعتبر التصريح قانونيا الا اذا قام به كتابة المعقول تحت يده لدى كاتب المحكمة مقابل وصل يسلم له في ذلك كما يجب ان يتضمن الاسباب التي أشار اليها النص المذكور اما التصريح الصادر عن المحامي فلا يعد من قبيل التصريح القانوني ولا يترتب عليه أي أثر قانوني بمقتضى الفصلين 330 332 مرافعات مدنية وتجارية الاذون المتعلقة بالعقل التوقيفية التي تصدر عن حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية كل في حدود اختصاصه الحكمي سواء كانت بمقتضى اذن على العريضة أو حكم استعجالي هي أذون من نوع خاص وليست من قبيل الاذون على العرائض فلا لزوم حينئذ لان تكون العقلة التوقيفية في صورة طلب على العريضة وان المعتبر في شأنها ان تصدر عن حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1977-02-17
السنة : 1977
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 1023 du 17 février 1977 - civil - procédures - compétence - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1977-02-17
Année : 1977
Langue : Arabe
Gratuit : Non