نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 15565 مؤرخ في 02-02-2007 * إن إقامة حجة الوفاة من طرف قاضي الناحية هي عمل ولائي لا قضائي إذ يقتصر فيه دور القاضي على تلقي تصريحات الطالب وبينته مما لا يضفي على حجة الوفاة صبغة الحكم وهي على هذا الأساس غير قابلة للطعن بالإعتراض أو غيره من طرق الطعن الأخرى * إن الفصل 44 من قانون الحالة المدنية ع3دد المؤرخ في 01 أوت 1957 الذي خصص قاضي الناحية بإقامة حجة الوفاة لم يشر إلى إمكانية الطعن فيها على أنه يمكن لمن يهمه الأمر طلب إصلاحها أو عند الإقتضاء القيام بدعوى في إبطالها أمام المحكمة الإبتدائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2007-02-02
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 15565 du 2 février 2007 - civil - procédures - statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2007-02-02
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non