نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 56247 مؤرخ في 26-01-1998 ترفع النزاعات الشغلية لدى دائرة الشغل الموجودة بها المؤسسة التي يتم فيها إنجاز العمل وفي صورة إنجاز العمل خارج المؤسسة فإن النزاع يرفع لدى دائرة الشغل التابعة لمقر العامل الذي له في جميع الحالات رفع الدعوى بدائرة الشغل التي تم بدائرتها التعاقد إن التمسك بعدم الإختصاص الترابي لا يهم النظام العام ويجب أن يثار قبل الخوض في الأصل ضرورة أنه إذا لم يحضر المطلوب لدى محكمة الدرجة الأولى وأثار عدم الإختصاص الترابي لدى محكمة الدرجة الثانية ولو قبل الخوض في الأصل يعتبر دفعا مثارا لأول مرة لدى محكمة الإستئناف ويتعين رفضه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1998-01-26
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 56247 du 26 janvier 1998 - civil - commercial - travail - compétence - appel - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1998-01-26
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non