تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 31533 لسنة 1991 ملك - إعتداء على الملك - حوز - اعتداء بالقوة - ملك مشترك - حالة شيوع - افتكاك حوز مشترك بالقوة - المجلة الجنائية م ج : فصل 255

Arrêt de cassation - pénal - n° 31533 - 1991 - correctionnel - pénal - foncier - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 31533 مؤرخ في 29-05-1991 شيوع الملكية لا يحول دون تتبع أحد الشركاء في الملكية من أجل افتكاك ما هو في حوز و تصرف شريكه بالقوة طالما أنه لم يمنعه من التصرف في جزء آخر من المشترك و إلاّ لأدّى الأمر الى التذرع بحالة الشيوع و منع البعض من الشركاء من وضع يدهم على جزء من العقار المشترك و من جهة أخرى فإنّ القانون لا يقتضي لقيام ركن الحوز في جريمة الفصل 255 من المجلة الجنائية ثبوت الحوز على المعنى الفصل 51 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و ما بعده و يكفي لتوفيره وضع اليد على العقار و لو لمدة و جيزة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1991-05-29

السنة : 1991

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 31533 du 29 mai 1991 - correctionnel - pénal - foncier - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1991-05-29

Année : 1991

Langue : Arabe

Gratuit : Non