نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 31533 مؤرخ في 29-05-1991 شيوع الملكية لا يحول دون تتبع أحد الشركاء في الملكية من أجل افتكاك ما هو في حوز و تصرف شريكه بالقوة طالما أنه لم يمنعه من التصرف في جزء آخر من المشترك و إلاّ لأدّى الأمر الى التذرع بحالة الشيوع و منع البعض من الشركاء من وضع يدهم على جزء من العقار المشترك و من جهة أخرى فإنّ القانون لا يقتضي لقيام ركن الحوز في جريمة الفصل 255 من المجلة الجنائية ثبوت الحوز على المعنى الفصل 51 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و ما بعده و يكفي لتوفيره وضع اليد على العقار و لو لمدة و جيزة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1991-05-29
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 31533 du 29 mai 1991 - correctionnel - pénal - foncier - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1991-05-29
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non