نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 5379 مؤرخ في 26-04-1967 ان منح تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه راجع لاجتهاد قاضي الاساس دون معقب عليه في ذلك ما دام حكمه قد استكمل الشرائط القانونية التى فرضتها احكام الفقرة الثانية عشر من الفصل 53 ق ج وهذا النص القانوني لم يخصص جواز وقف التنفيذ بالاحكام الحضورية دون الاحكام الغيابية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1967-04-26
السنة : 1967
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 5379 du 26 avril 1967 - criminel - pénal - procédures - sursis - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1967-04-26
Année : 1967
Langue : Arabe
Gratuit : Non