نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6466 مؤرخ في 14-10-1981 التونسي المتسوغ محل سكناه من مالكه الاجنبي وباعه هذا الاخير للغير قبل صدور قانون أولوية المكتري شرائه وبعد هذا القانون أعلمه المشتري بملكية المكرى ونبه عليه لاسترجاعه منه فقام المكتري بابطال ذلك البيع وقام أيضا بإبطال ذلك التنبيه ولم تكن الدعوى الاولى مؤثره على الثانية فالحكم في هاته الاخيرة بعدم سماع دعوى ابطال التنبيه في طريقه ولا مطعن فيه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-10-14
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6466 du 14 octobre 1981 - civil - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-10-14
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non