نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3990 مؤرخ في 18-06-1981 لا شيء يعيب الحكم المطعون فيه لما اعتبر من خلال ملابسات القضية و خاصة الحادث الذي تعرضت له المسافرة انها صادقة في دعواها امتطاء القطار بطريقة شرعية أي بعد اقتناء تذكرة السفر رغم ضياعها باعتبار ان عقد النقل من العقود التجارية التي يمكن اثباتها بالقرائن الاصل فى كل انسان الاستقامة وسلامة النية حتى يثبت خلاف ذلك وبالتالي فان راكبة القطار معتبرة في وضعية قانونية و موجودة بطريقة شرعية أي خالصة في معلوم النقل رغم ضياع التذكرة أي ان يثبت خلاف ذلك ان وجود المدعية في القطار قرينة مادية قاطعة على التقاء الايجاب و القبول في عقد النقل و تنفيذه من الطرفين ولا حاجة لتذكرة السفر لاثبات ذلك التي تكون عرضة للضياع اثناء الحادث التي تضررت منه المسافرة لا يتوقف عقد النقل في اثباته على كتب بل يتكون لمجرد ركوب المسافر على وسيلة النقل المعروضة بالمحطة على الجمهور الامر الذي يعتبر ايجابا يتم قبوله من طرف المسافر الذي يصعد على تلك الوسيلة يتكون عقد النقل بمجرد الاتفاق - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-06-18
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3990 du 18 juin 1981 - civil - indemnisation - accident - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-06-18
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non