نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 24219 مؤرخ في 23-01-1990 انه من المسلّم به فقها وواقعا و تشريعا أن من أبرز مقومات الزواج و الواجبات المتبادلة من الزوجين تحقيق الاتصال بينهما دون موانع اختيارية و لا خلقية تحول دونه باعتباره الغاية المقصودة من الزواج المرتبة للنتائج المؤملة منه و في طليعته الاحسان و التعفف و الانجاب و هي مقومات أساسية يقوم عليها الزواج - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1990-01-23
السنة : 1990
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 24219 du 23 janvier 1990 - statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1990-01-23
Année : 1990
Langue : Arabe
Gratuit : Non