تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 24219 لسنة 1990 عقد - عقد زواج - واجبات زوجية - الاتصال -

Arrêt de cassation - civil - n° 24219 - 1990 - statut personnel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 24219 مؤرخ في 23-01-1990 انه من المسلّم به فقها وواقعا و تشريعا أن من أبرز مقومات الزواج و الواجبات المتبادلة من الزوجين تحقيق الاتصال بينهما دون موانع اختيارية و لا خلقية تحول دونه باعتباره الغاية المقصودة من الزواج المرتبة للنتائج المؤملة منه و في طليعته الاحسان و التعفف و الانجاب و هي مقومات أساسية يقوم عليها الزواج - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1990-01-23

السنة : 1990

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 24219 du 23 janvier 1990 - statut personnel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1990-01-23

Année : 1990

Langue : Arabe

Gratuit : Non