نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 40403 مؤرخ في 16-04-1996 التشريع السابق لصدور مجلة الحقوق العينية يجيز قبول البينة بالشهادة في إكتساب حق الإرتفاق وبذلك فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 189 من مجلة الحقوق العينية و الذي لا تسري أحكامه إلا على ما جد بعد إصداره أما ماحصل قبله من وقائع فلا مجال لإنسحابه عليها إلا بنص صريح وإعتماد المحكمة لأحكام الفصل المشار إليه أعلاه يعد خرقا لمبدأ عدم رجعية القوانين الموضوعية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1996-04-16
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40403 du 16 avril 1996 - foncier - témoignage - témoins - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1996-04-16
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non