Télécharger le document

قرار تعقيبي مدني عدد 40403 لسنة 1996 حق عيني - إرتفاق - إثبات حيازة مكسبة - شهادة الشهود - حيازة قبل صدور مجلة الحقوق العينية - عدم تطبيق ما ورد بالمجلة - عدم رجعية القوانين - مجلة الحقوق العينية : فصل 189

Arrêt de cassation - civil - n° 40403 - 1996 - foncier - témoignage - témoins -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 40403 مؤرخ في 16-04-1996 التشريع السابق لصدور مجلة الحقوق العينية يجيز قبول البينة بالشهادة في إكتساب حق الإرتفاق وبذلك فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 189 من مجلة الحقوق العينية و الذي لا تسري أحكامه إلا على ما جد بعد إصداره أما ماحصل قبله من وقائع فلا مجال لإنسحابه عليها إلا بنص صريح وإعتماد المحكمة لأحكام الفصل المشار إليه أعلاه يعد خرقا لمبدأ عدم رجعية القوانين الموضوعية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1996-04-16

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40403 du 16 avril 1996 - foncier - témoignage - témoins - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1996-04-16

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non