نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 1187 مؤرخ في 03-04-1962 الاختصاص الحكمي أو مرجع النظر الحكمي من متعلقات النظام العام تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها اذا كان موضوع الدعوى من اختصاص حاكم الناحية ووقع القيام بها لدى محكمة ابتدائية وقضت فيها نهائيا واستؤنف حكمها في الاجل فعلي محكمة الاستئناف ان تلاحظ في قرارها عدم اختصاص المحكمة الابندائية و تقضى بالنقض و التخلى لان مرجع النظر الحكمي من متعلقات النظام العام - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1962-04-03
السنة : 1962
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 1187 du 3 avril 1962 - civil - compétence - appel - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1962-04-03
Année : 1962
Langue : Arabe
Gratuit : Non