نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 23485 مؤرخ في 29-05-1991 ان عملية الاشهار الواردة بالفصل 231 من المجلة التجارية لم يرتب عليها المشرع اي جزاء سوى عدم ابرام ذمة المكرى مع المكتري بالديون المترتبة على هذا الاخير في مدة مباشرته لاستغلال الاصل التجاري و ذلك تجاه الغير و الذين تعاملوا معه مباشرة عملا باحكام الفصل 234 من المجلة المذكورة و على هذا الاساس فإن عدم القيام بعملية الاشهار لا تأثير له على طبيعة الالتزام القائم بين الطرفين و لا يمنع من قيام عقد تسويغ اصل تجاري بين المكرى و المكتري - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1991-05-29
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 23485 du 29 mai 1991 - commercial - location bail - procédures - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1991-05-29
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non