Télécharger le document

قرار تعقيبي مدني عدد 3390 لسنة 2000 خبير - اثبات - تقدير محكمة الموضوع - قانون الاكرية التجارية فصل 7

Arrêt de cassation - civil - n° 3390 - 2000 - commercial - location bail - procédures - fonds de commerce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3390 مؤرخ في 14-12-2000 إن عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهى اليه اذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق واحكام القانون وما ارتأته انه وجه الحق في الدعوى طالما ان الاختبار المعتمد من طرف محكمة الموضوع قد راعى كافة النواحي الموضوعية في تقدير غرامة الحرمان المستحقة وهي قيمة المحل التجاري عند التعامل ومصاريف النقل واعادة الانتصاب ومعاليم التسجيل و النقص المالي و المزاحمة و السمعة التجارية وبالاعتماد على تصاريح الدخل للسنوات الثلاثة الاخيرة وهو المقياس الموضوعي الانسب فان هذه العناصر مطابقة لاحكام الفصل 7 من قانون الملك التجاري - اصل تجاري وتكون المحكمة باعتمادها تقرير الاختبار المذكور قد طبقت القانون تطبيقا سليما - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : تجاري

تاريخ النشر : 2000-12-14

السنة : 2000

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3390 du 14 décembre 2000 - commercial - location bail - procédures - fonds de commerce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Commercial

Date de publication : 2000-12-14

Année : 2000

Langue : Arabe

Gratuit : Non