نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3390 مؤرخ في 14-12-2000 إن عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهى اليه اذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق واحكام القانون وما ارتأته انه وجه الحق في الدعوى طالما ان الاختبار المعتمد من طرف محكمة الموضوع قد راعى كافة النواحي الموضوعية في تقدير غرامة الحرمان المستحقة وهي قيمة المحل التجاري عند التعامل ومصاريف النقل واعادة الانتصاب ومعاليم التسجيل و النقص المالي و المزاحمة و السمعة التجارية وبالاعتماد على تصاريح الدخل للسنوات الثلاثة الاخيرة وهو المقياس الموضوعي الانسب فان هذه العناصر مطابقة لاحكام الفصل 7 من قانون الملك التجاري - اصل تجاري وتكون المحكمة باعتمادها تقرير الاختبار المذكور قد طبقت القانون تطبيقا سليما - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 2000-12-14
السنة : 2000
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3390 du 14 décembre 2000 - commercial - location bail - procédures - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 2000-12-14
Année : 2000
Langue : Arabe
Gratuit : Non