Télécharger le document

قرار تعقيبي مدني عدد 9098 لسنة 1983 قاصر - رشيد - رشد - ولاية - ولي - قيام في غير حق - صفة قانونية -

Arrêt de cassation - civil - n° 9098 - 1983 - statut personnel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9098 مؤرخ في 19-05-1983 الولد يصبح رشيدا في اكتماله العشرين من العمر ( الفصل 157 من مجلة الاحوال الشخصية ) و لم تبق لوالده صبغة الولاية عليه و صفة تمثيله لدى القضاء و بذلك فالقيام على و الده في حقه و الحكم عليه و هو فاقد للصفة القانونية ( الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ) فيه خرق للقانون يوجب نقض الحكم - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1983-05-19

السنة : 1983

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9098 du 19 mai 1983 - statut personnel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1983-05-19

Année : 1983

Langue : Arabe

Gratuit : Non