نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9098 مؤرخ في 19-05-1983 الولد يصبح رشيدا في اكتماله العشرين من العمر ( الفصل 157 من مجلة الاحوال الشخصية ) و لم تبق لوالده صبغة الولاية عليه و صفة تمثيله لدى القضاء و بذلك فالقيام على و الده في حقه و الحكم عليه و هو فاقد للصفة القانونية ( الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ) فيه خرق للقانون يوجب نقض الحكم - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1983-05-19
السنة : 1983
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9098 du 19 mai 1983 - statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1983-05-19
Année : 1983
Langue : Arabe
Gratuit : Non