نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار الدوائر المجتمعة عدد 42913 مؤرخ في 23 فيفري 2023 - المبدأ : إن المحكمة المتعهدة بالنظر في دعوى طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالسائق المتضرر جراء حادث مرور أو لمن يؤول له الحق بعد الوفاة، ملزمة بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من م.ت لتحديد نسبة مسؤوليته في الحادث بصرف النظر عن مدى ثبوت إدانته جزائيا على معنى أحكام مجلة الطرقات باعتبار أن الخطأ الجزائي على معنى تلك المجلة أوسع نطاق من الخطأ المقيد" على معنى الفصل 123 المذكور، وهو ما يعني أن هذه المحكمة غير ملزمة بالتقيد بمبدأ حجية الجزائي على المدني الذي لا يكون ساريا إلا إذا كان الخطأ الذي تأسست عليه الإدانة الجزائية أوسع نطاقا من الخطأ المؤسس عليه دعوى التعويض المدن - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 7
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2023-02-23
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 42913 du 23 février 2023 - chambres réunies - assurance - indemnisation - accident de la circulation - conducteur du véhicule - victime - barème de répartition des responsabilités - faute pénale - faute qualifiée - autorité de la chose jugée pénale sur le civil - articles 121 et 321 du code des assurances - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 7
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2023-02-23
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non