Télécharger le document

قرار تعقيبي جزائي عدد 22907 لسنة 2007 تدليس - إفتعال وثيقة - وثائق رسمية - وثائق عرفية -

Arrêt de cassation - pénal - n° 22907 - 2007 - pénal - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 22907 مؤرخ في 24-11-2007 * إن جريمة التدليس الواردة بالفصل 172 من المجلة الجزائية لا تتعلق إلا بالوثائق الرسمية التي يحررها الموظف العمومي أو شبهه أو العدل في حين أن الفصل 199 من مج يأتي على كامل الوثائق غير الرسمية أي الشهادات و الصكوك التي تخرج عن نطاق الفصل 172 من مج * إن عملية إفتعال وصل خلاص هي من قبيل إفتعال الشهادات و الصكوك الواردة بالفصل 199 من مج ، وليس لها علاقة بأحكام الفصل 172 من مج * إستقر الفقه وفقه القضاء على ضرورة توفر ثلاثة شروط في جريمة التدليس أو التزوير ، أولها تغيير الحقيقة في محرر وثانيها ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه من جراء هذا التغيير وثالثها القصد الجنائي ويقصد بتغيير الحقيقة في المحرر أن تغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وأن يكون تغيير الحقيقة حاصلا في كتابة أي محرر موجود من الأصل أو بكتابة أي بإنشاء محرر جديد بقصد تغيير الحقيقة ، ولا يهم نوع المحرر الذي يقع عليه التدليس ، فيجوز أن يكون عقدا أو سندا أو دفترا أو خطابا أو عريضة أو غير ذلك - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2007-11-24

السنة : 2007

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 22907 du 24 novembre 2007 - pénal - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Pénal

Date de publication : 2007-11-24

Année : 2007

Langue : Arabe

Gratuit : Non