نوع الوثيقة : مذكرة إدارية
الملخص : مذكرة عامة عدد 20 لسنة 2023 : شرح أحكام الفصل 68 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بــقانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بربط تجديد بطاقة إقامة الأجانب بتسوية الوضعية الجبائية - ملحق عدد 1 : قائمة في المنظمات الدولية والاقليمية ومكاتب التعاون المعتمدة بالجمهورية التونسية والمنتفعة بالامتيازات الجبائية المقررة باتفاقيات المقر. - ملحق عدد 2 : نموذج مطلب في الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو في إعفاء المداخيل والأرباح من الضريبة على الدخل لفائدة الأجانب المقيمين بالبلاد التونسية - ملحق عدد 3 : نموذج لشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لفائدة الأجانب المقيمين بالبلاد التونسية - ملحق عدد 4 : نموذج لشهادة في في إعفاء المداخيل والأرباح من الضريبة على الدخل لفائدة الأجانب المقيمين بالبلاد التونسية - تونس
المصدر : الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
عدد الصفحات : 10
التصنيف : مذكرة عامة
التصنيف الفرعي : اجراء
تاريخ النشر : 2024-02-19
السنة : 2023
اللغة :
الفرنسية
مجاني : لا
Type de document : Note Administrative
Resumé : Note commune n° 20 / 2023 : commentaire des dispositions de l’article 68 du décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023 relatives à la subordination de renouvellement de la carte de séjour des étrangers à la régularisation de la situation fiscale
Source : Dgelf
Nombre de pages : 10
Catégorie : Notes
Sous-catégorie : Formalité
Date de publication : 2024-02-19
Année : 2023
Langue :
Français
Gratuit : Non