Télécharger le document

قرار تعقيبي مدني عدد 15628 لسنة 1986 بلدية - محكمة موضوع - قضاء مستعجل - عمل اداري - إيقاف أشغال - تعويض - قرار ترتيبي - استئناف عرضي - نظام عام - هضم حق الدفاع - رد على الطلبات - إخلاء بأجراء اساسي -

Arrêt de cassation - civil - n° 15628 - 1986 - procédures civiles - indemnisation - procédure en référé - compétence - appel - ordre public - administratif

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 15628 مؤرخ في 23-10-1986 يحق للبلدية إصدار قرارات ترتيبية في نقط اختصاصها و على من تضرر من ذلك ان يرفع الأمر للمحكمة المختصة و هي محكمة الموضوع دون القضاء المستعجل لمساس طلباته بالأصل مما يخالف أحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية التي تضبط شروط القيام لدى القضاء الاستعجالي و التي من بينها عدم حساس الطلب بالأصل ان اهمال محكمة الموضوع الاشار الاستئناف العرضي و الرد على طلباته يشكل اخلالا باجراء اساسي يهم النظام العام و هضما لحق الدفاع - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1986-10-23

السنة : 1986

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 15628 du 23 octobre 1986 - procédures civiles - indemnisation - procédure en référé - compétence - appel - ordre public - administratif - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1986-10-23

Année : 1986

Langue : Arabe

Gratuit : Non