Télécharger le document

قرار تعقيبي جزائي عدد 52498 لسنة 1995 بيع ما لا يملك - تحيل - محاولة - شروط - المجلة الجزائية م ج : فصل 59 ، 292

Arrêt de cassation - pénal - n° 52498 - 1995 - correctionnel - pénal - crime - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 52498 مؤرخ في 07-12-1995 يؤخذ من الفصل 59 من المجلة الجنائية أن المحاولة غير معاقب عنها في الجرائم التي لا يتجاوز السجن فيها أكثر من خمس سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك إن محكمة الموضوع لما اعتبرت أن الجريمة في محاولة بيع ملك الغير وأصدرت حكما بالإدانة و الحال أن الفصل 292 من المجلة الجنائية لم ينص على أن المحاولة موجبة للعقاب ، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1995-12-07

السنة : 1995

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 52498 du 7 décembre 1995 - correctionnel - pénal - crime - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Pénal

Date de publication : 1995-12-07

Année : 1995

Langue : Arabe

Gratuit : Non