نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 52498 مؤرخ في 07-12-1995 يؤخذ من الفصل 59 من المجلة الجنائية أن المحاولة غير معاقب عنها في الجرائم التي لا يتجاوز السجن فيها أكثر من خمس سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك إن محكمة الموضوع لما اعتبرت أن الجريمة في محاولة بيع ملك الغير وأصدرت حكما بالإدانة و الحال أن الفصل 292 من المجلة الجنائية لم ينص على أن المحاولة موجبة للعقاب ، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1995-12-07
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 52498 du 7 décembre 1995 - correctionnel - pénal - crime - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Pénal
Date de publication : 1995-12-07
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non