نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : اجتماعي - قرار تعقيبي عدد 64062 مؤرخ في 10 ماي 2024 - للعملة الذين فسخت عقود شغلهم نتيجة حذف مراكز عملهم لظروف اقتصادية حق الأولوية في التشغيل حسب شروط التأجير التي كانوا ينتفعون بها عند طردهم وذلك في صورة قيام المؤسسة بانتداب عملة من نفس الصنف المهني | ويجري العمل بهذا الحق طيلة عام من تاريخ الطرد، ويمكن إثبات طلب العامل الرجوع للمؤسسة في الأجل المعين بكل وسائل الإثبات المخولة قانونا. - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 7
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجتماعي
تاريخ النشر : 2024-05-10
السنة : 2024
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Social - arrêt de cassation n° 64062 du 10 mai 2024 - droit de travail - priorité à l'emploi - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 7
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Social
Date de publication : 2024-05-10
Année : 2024
Langue : Arabe
Gratuit : Non