نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 62581 مؤرخ في 16-02-1998 لئن لم يعرَف المشرَع التونسي الضرر الموجب للطلاق فإنَه يؤخذ من روح الفصل 31 من م أ ش و القانون المقارن أن الضَرر المعتبر يشترط فيه أن يكون ثابتا ومحقَقا ومن شأنه أن يجعل إستمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا ولا يعدَ نتيجة ذلك الخلاف البسيط أو الإزعاج الظرفي ضمن ماهية الضَرر الموجب للطلاق - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1998-02-16
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 62581 du 16 février 1998 - statut personnel - pénal - préjudice - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1998-02-16
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non