Télécharger le document

قرار تعقيبي مدني عدد 62581 لسنة 1998 طلاق للضرر - حكم جزائي - حفظ تهمة - واجب حسن المعاشرة - مجلة الأحوال الشخصية : فصل 23 ، 31 مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 443 ، 481 مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 12

Arrêt de cassation - civil - n° 62581 - 1998 - statut personnel - pénal - préjudice - divorce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 62581 مؤرخ في 16-02-1998 لئن لم يعرَف المشرَع التونسي الضرر الموجب للطلاق فإنَه يؤخذ من روح الفصل 31 من م أ ش و القانون المقارن أن الضَرر المعتبر يشترط فيه أن يكون ثابتا ومحقَقا ومن شأنه أن يجعل إستمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا ولا يعدَ نتيجة ذلك الخلاف البسيط أو الإزعاج الظرفي ضمن ماهية الضَرر الموجب للطلاق - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1998-02-16

السنة : 1998

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 62581 du 16 février 1998 - statut personnel - pénal - préjudice - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1998-02-16

Année : 1998

Langue : Arabe

Gratuit : Non