Télécharger le document

ق. دوائر مجتمعة عدد 525 لسنة 2023 شفعة - خطأ بين - رفض المطلب- المطلب المقدم للرئيس الأول لا يعد مستندا للطعن أمام الدوائر المجتمعة - ضرورة مناقشة القرار التعقيبي وليس الحكم

Arrêt de cassation n° 525 / 2023 - chambres réunies - procédures - erreur manifeste

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : دوائر مجتمعة - قرار الدوائر المجتمعة عدد 525 مؤرخ في 15 جوان 2023 - وحيث انه من باب النقاش القانوني فان مطلب الخطا البين الوارد على مكتب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب و لئن تضمن عرضا موجزا يبين فيه وجه الخلل و الخطا الذي تردت فيه محكمة التعقيب المطعون في قرارها الان بطلب تصحيح الخطا البين فان ذلك المطلب لا يتجاوز تبرير الطلب في تقييد مطلبا في تصحيح الخطا البين باعتبار أن التقييد يخضع لتقدير الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وأن أسباب الطلب وتبريره لا تعتبر مطاعن في القرار الذي وقع في الخطا البين ولا يمكن التعويل عليه كشكل معين او اجراء معين ليعوض الاجراء الشكلي المستوجب بما يعني ان المشرع فرض الاجراء و رتب الجزاء ازاء الاخلال بالاجراءات و عليه فلا يمكن للمطلب الوارد على مكتب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب أن يقوم مقام مذكرة طعن في بيان اسباب الطعن بصورة توضح نوع الخلل المقصود من الطعن و تحديد مرماه كيفما اقتضاه الفصل 185 من م م م ت و لا يمكن للدوائر المجتمعة ان تستند اليه او ان تتخذه بديلا عن مذكرة اسباب الطعن التي جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 192 من م م م ت - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : 5

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة

تاريخ النشر : 2023-06-15

السنة : 2023

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation n ° 525 du 8 mars 2023 - chambres réunies - procédures - erreur manifeste - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : 5

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Chambres réunies

Date de publication : 2023-06-15

Année : 2023

Langue : Arabe

Gratuit : Non