نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : دوائر مجتمعة - قرار الدوائر المجتمعة عدد 525 مؤرخ في 15 جوان 2023 - وحيث انه من باب النقاش القانوني فان مطلب الخطا البين الوارد على مكتب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب و لئن تضمن عرضا موجزا يبين فيه وجه الخلل و الخطا الذي تردت فيه محكمة التعقيب المطعون في قرارها الان بطلب تصحيح الخطا البين فان ذلك المطلب لا يتجاوز تبرير الطلب في تقييد مطلبا في تصحيح الخطا البين باعتبار أن التقييد يخضع لتقدير الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وأن أسباب الطلب وتبريره لا تعتبر مطاعن في القرار الذي وقع في الخطا البين ولا يمكن التعويل عليه كشكل معين او اجراء معين ليعوض الاجراء الشكلي المستوجب بما يعني ان المشرع فرض الاجراء و رتب الجزاء ازاء الاخلال بالاجراءات و عليه فلا يمكن للمطلب الوارد على مكتب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب أن يقوم مقام مذكرة طعن في بيان اسباب الطعن بصورة توضح نوع الخلل المقصود من الطعن و تحديد مرماه كيفما اقتضاه الفصل 185 من م م م ت و لا يمكن للدوائر المجتمعة ان تستند اليه او ان تتخذه بديلا عن مذكرة اسباب الطعن التي جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 192 من م م م ت - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 5
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2023-06-15
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n ° 525 du 8 mars 2023 - chambres réunies - procédures - erreur manifeste - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 5
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2023-06-15
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non