نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 9636 مؤرخ في 08-01-1974 في جريمة السكر على المحكمة ان تبرز ركنى وجود المتهم بالاماكن العمومية وظهور السكر عليه بحكمها استنادا على معاينة محرر التقرير أو شهادة الشهود وان لم تفعل وقضت بالادانة فان حكمها يكون ضعيف التعليل ومستهدفا للنقض ان عدم تقديم المطاعن لا يمنع محكمة التعقيب من اجراء ما لها من حق مراقبة الاحكام المعروضة عليها وعدم مساسها بما يهم النظام العام ان مخالفة القانون واساءة تطبيقه امر يهم النظام العام و للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها وتتمسك به حسب صريح الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية ان ما يستخلصه القاضي الجزائي من الوقائع لا يكون صحيحا قانونا الا متى كان متماشيا ومنسجما مع ما اثبته البحث اما اذا تطرقه تحريف أو تغيير للوقائع فانه يكون استنتاجا باطلا لا يترتب عليه أي عمل قانوني - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1974-01-08
السنة : 1974
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 9636 du 8 janvier 1974 - pénal - témoins - ivresse - crime - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Pénal
Date de publication : 1974-01-08
Année : 1974
Langue : Arabe
Gratuit : Non