Télécharger le document

قرار تعقيبي جزائي عدد 9636 لسنة 1974 التحقيق - تعقيب الحق العام - مخالفة القانون المتعلق بالنظام العام تثير المحكمة من تلقاء نفسها - عدم تقديم المطاعن لا يمنع المحكمة من اجراء رقابتها فيما يهم النظام العام - جريمة السكر - ركناها وجود المتهم بالاماكن العمومية وظهور السكر عليه طبق الفصل 317 -

Arrêt de cassation - pénal - n° 9636 - 1974 - pénal - témoins - ivresse - crime - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 9636 مؤرخ في 08-01-1974 في جريمة السكر على المحكمة ان تبرز ركنى وجود المتهم بالاماكن العمومية وظهور السكر عليه بحكمها استنادا على معاينة محرر التقرير أو شهادة الشهود وان لم تفعل وقضت بالادانة فان حكمها يكون ضعيف التعليل ومستهدفا للنقض ان عدم تقديم المطاعن لا يمنع محكمة التعقيب من اجراء ما لها من حق مراقبة الاحكام المعروضة عليها وعدم مساسها بما يهم النظام العام ان مخالفة القانون واساءة تطبيقه امر يهم النظام العام و للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها وتتمسك به حسب صريح الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية ان ما يستخلصه القاضي الجزائي من الوقائع لا يكون صحيحا قانونا الا متى كان متماشيا ومنسجما مع ما اثبته البحث اما اذا تطرقه تحريف أو تغيير للوقائع فانه يكون استنتاجا باطلا لا يترتب عليه أي عمل قانوني - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1974-01-08

السنة : 1974

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 9636 du 8 janvier 1974 - pénal - témoins - ivresse - crime - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Pénal

Date de publication : 1974-01-08

Année : 1974

Langue : Arabe

Gratuit : Non