نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 12547 مؤرخ في 02-04-1985 لم يوسع التنقيح المؤرخ في 3 أفريل 1980 المتعلق بالفصل 39 م م م تفي اختصاص محكمة الناحية بان نقل اليها جزء من اختصاص محكمة اخرى بل انه اقتصر على عين لها طريقة ممارسة جديدة معوضة لغيرها سابقة في نوع خاص من قضايا معهودة من قبل فكانت المحكمة تمارس هذه القضايا باسلوب مرحلي تدرجي كبقية القضايا على عمومها فقرر المشرع ممارستها مستقبلا باسلوب مستعجل لا غير - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1985-04-02
السنة : 1985
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 12547 du 2 avril 1985 - civil - commercial - procédures - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1985-04-02
Année : 1985
Langue : Arabe
Gratuit : Non