Télécharger le document

قرار تعقيبي جزائي عدد 288 لسنة 1993 نزاع سلبي - تعديل بين الحكام - حكم المحكمة العسكرية الجنائية - حكم قاضي بالتخلي للصبغة الجنائية للقضية - قرار ختم تحقيق قاضي بالتخلي للصبغة الجنائية للقضية - سرقة بدون خلع أو تسور - المجلة الجنائية م ج : فصل 260 ، 264

Arrêt de cassation - pénal - n° 288 - 1993 - correctionnel - pénal - vol - militaire - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 288 مؤرخ في 09-06-1993 إذا كانت السرقة قد تمت بدون خلع أو تسور أو بأية حالة من الأحوال الواردة بالفصل 260 من المجلة الجنائية فإنها تعتبر سرقة مجردة وتنطبق عليها أحكام الفصل 264 من نفس المجلة وتصبح بذلك القضية من أنظار المحكمة الجناحية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1993-06-09

السنة : 1993

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 288 du 9 juin 1993 - correctionnel - pénal - vol - militaire - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Pénal

Date de publication : 1993-06-09

Année : 1993

Langue : Arabe

Gratuit : Non