Télécharger le document

قرار تعقيبي مدني عدد 41956 لسنة 1995 بيع - بيع صادر عن غير مالك - تحرير العقد بحضور المعقب ضده - تصديق وجوب فحص الحجج - بطلان نسبي - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 576

Arrêt de cassation - civil - n° 41956 - 1995 - civil - foncier - ventes -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 41956 مؤرخ في 17-01-1995 إقتضت أحكام الفصل 576 من مجلة الإلتزامات و العقود إمكانية بيع ملك الغير إذا أجازه ربه وصار المبيع ملكا للبائع بعد وأنه في صورة عدم إجازة المالك يحق للمشتري فسخ العقد و معنى ذلك أنه عقد فاسد لكن لا يوجب البطلان بحكم القانون إذ القضاء به يتوقف على الطلب فهو بطلان نسبي - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1995-01-17

السنة : 1995

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 41956 du 17 janvier 1995 - civil - foncier - ventes - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1995-01-17

Année : 1995

Langue : Arabe

Gratuit : Non