نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 11205 مؤرخ في 17-07-1974 ليس من حق النيابة العمومية الرجوع فيما طلبته ولا العدول عن الطعن المقدم منها حيث ان قيامها بذلك هو لصالح المجتمع ولمصلحة القضاء في آن واحد اذا نص القانون على منع تطبيق ظروف التخفيف ومنحت المحكمة ذلك فان حكمها يكون معرضا للنقض لمخالفته القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1974-07-17
السنة : 1974
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 11205 du 17 juillet 1974 - pénal - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Pénal
Date de publication : 1974-07-17
Année : 1974
Langue : Arabe
Gratuit : Non