Télécharger le document

قرار تعقيبي جزائي عدد 373 لسنة 1975 استصفاء المحجوز ليس من اختصاصها للان سلطة التتبع لا تملك سلطة العقاب - دائرة الاتهام - محكمة التعليل - اختصاصها - المحجوز - استصفاؤه دائرة الاتهام غير مختصة -

Arrêt de cassation - pénal - n° 373 - 1975 - procédures pénales - compétence -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 373 مؤرخ في 30-04-1975 ليس لدائرة الاتهام حق استصفاء المحجوز بعد انقراض الدعوى لوفاة المتهم و عليها احالة القضية على المحكمة المختصة لاصدار قرار في الغرض لمحكمة التعديل الحكم بابطال قرار المحكمة غير المختصة و تصحيح قرار المحكمة المختصة التي أخطأت في النص الواجب التطبيق بدون حاجة الى ابطاله بدوره متى كان قد طبق النص الصحيح تطبيقا سليما - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1975-04-30

السنة : 1975

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 373 du 30 avril 1975 - procédures pénales - compétence - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1975-04-30

Année : 1975

Langue : Arabe

Gratuit : Non