نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 373 مؤرخ في 30-04-1975 ليس لدائرة الاتهام حق استصفاء المحجوز بعد انقراض الدعوى لوفاة المتهم و عليها احالة القضية على المحكمة المختصة لاصدار قرار في الغرض لمحكمة التعديل الحكم بابطال قرار المحكمة غير المختصة و تصحيح قرار المحكمة المختصة التي أخطأت في النص الواجب التطبيق بدون حاجة الى ابطاله بدوره متى كان قد طبق النص الصحيح تطبيقا سليما - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1975-04-30
السنة : 1975
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 373 du 30 avril 1975 - procédures pénales - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1975-04-30
Année : 1975
Langue : Arabe
Gratuit : Non