Télécharger le document

ق. دوائر مجتمعة عدد 387 لسنة 2019 الخطأ البين في المادة الجزائية - الفقرة 2 من الفصل 8 من م م م ت - عدم وجوب الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ - الغلـــط

Arrêt de cassation n° 387 / 2019 - chambres réunies - droit pénal

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : دوائر مجتمعة - قرار الدوائر المجتمعة عدد 387 مؤرخ في 14 مارس 2019 الخطأ البين في المادة الجزائية - الفقرة 2 من الفصل 8 من م م م ت - عدم وجوب الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ - الغلط - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة

تاريخ النشر : 2019-03-14

السنة : 2019

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation n ° 387 du 14 mars 2019 - chambres réunies - droit pénal - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Chambres réunies

Date de publication : 2019-03-14

Année : 2019

Langue : Arabe

Gratuit : Non