نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : مدني - قرار تعقيبي عدد 69638 مؤرخ في 27 نوفمبر 2024 - سقوط الدعوى بمرور الزمن يتعلق بالدعوى وليس بأصل الحق | وحيث أن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن وإذ يتعلق بالدعوى وليس بأصل الحق الذي يظل قائما ومنشئا لالتزام طبيعي، إلا أنه لا يعد من الدفوع الشكلية كيفما جاء بمستندات الطعن وإنما من قبيل الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول دعوى الخصم لانعدام الحق في التقاضي لانعدام الصفة أو انعدام المصلحة أو لحجية الأمر المقضي فيه أو التقادم والذي يستوجب في الحالتين الأخيرتين الخوض في الموضوع. - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 5
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2024-11-27
السنة : 2024
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 69638 du 27 novembre 2024 - extinction de l'action en justice (prescription extinctive) - droit civil - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 5
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2024-11-27
Année : 2024
Langue : Arabe
Gratuit : Non