نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار الدوائر المجتمعة عدد 455 مؤرخ في 5 جانفي 2023 - المبدأ : إن النص المنطبق عند الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل العقاري هو الفصل 357 مكرر وما بعده من مح.ع وليس الفصل 185 من م.م.م.ت، ذلك أن المشرع خص الطعن, بالتعقيب في مادة التسجيل العقاري بأجال وإجراءات خاصة تختلف عن الآجال و الإجراءات المعمول بها في مجلة المرافعات المدنية و التجارية. يتبين من منطوق الفصل 357 ثالثا من م.ح ع، أن المشرع قد ميز بين عريضة الطعن التي حدد مفهومها ومحتواها صلب أحكام الفقرة الرابعة منه، في حين أشار إلى مذكرة أسباب الطعن بالفقرة الرابعة عشرة من نفس الفصل، بما يستنتج معه أن الإجراءين المذكورين منفصلان ولا يجوز دمجهما واعتبار أن تبليغ المعقب ضده المذكرة أسباب الطعن مع التنصيص صلبها على عريضة الطعن أمر كاف لاعتبار الإجراء صحيحا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 6
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2023-01-05
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 455 du 05 janvier 2023 - chambres réunies - procédures civiles et commerciales - pourvoi en cassation - registre foncier - délais et procédures - requête de pourvoi - mémoire relatif aux moyens du pourvoi - erreur manifeste - articles 185 et 192 du code de procédure civile et commerciale - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 6
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2023-01-05
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non