نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 42199 مؤرخ في 22-10-1996 1 ) في خصوص ضرورة تكليف 3 خبراء على معنى الفصل 102 من م م م ت فإن المشرع قصد تمييز الدولة و الهيئات العمومية المشابهة لها بهذا الإجراء ولا يدخل ضمن الهيئات المؤسسات المشتغلة بالصناعة و التجارة شأنها شأن الخواص من المتقاضين 2 ) لا ضرورة لإذن المحكمة في الإدخال على معنى الفصل 224 من م م م ت - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1996-10-22
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 42199 du 22 octobre 1996 - procédures civiles et commerciales - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1996-10-22
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non