نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4498 مؤرخ في 23-11-1981 الدعوى المعارضة لدعوى ابطال التنبيه في استرجاع مكرى السكنى لا تخضع مثل الدعوى الاصلية لشكليات القيام من عريضة دعوى وتبليغ وخلاص معاليم اذ ان ذلك كله تكفلت به الدعوى الاصلية وبذلك فان الطعن في الحكم الصادر لفائدة المعارضة بفقدها لتلك الشكليات ولا يوهنه ولا يقتضى نقضه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-11-23
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4498 du 23 novembre 1981 - civil - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-11-23
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non