نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار الدوائر المجتمعة عدد 36665 مؤرخ في 15 جوان 2023 - المبدأ : أخذ المشرع التونسي بالنظرية الواقعية للمقر، إذ اعتبر صلب الفصل 7 من م.م.م.ت أن المقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة و المكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور" لتحديد المحكمة المختصة ترابيا على المستوى الداخلي باعتبارها المحكمة التي يوجد بدائرتها الترابية مقر المطلوب كما ضمن عنصر المقر ضمن الصيغة الفرنسية للفصل 3 من م.ق.د.خ لإسناد الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية بهدف ضمان حسن تنظيم مرفق القضاء وتحقيق رفاهة الأطراف أما في ما يتعلق بزمن تقدير وجود عنصر الإقامة فإن القاضي يقوم بالتثبت من وجود إقامة المطلوب بالإقليم الوطني زمن تقديم الدعوى دون أن يكون لتغيير عنصر الإقامة الطارئ أثناء نشر القضية تأثير على الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية عملا بمبدا استقرارية عناصر النزاع المقترن بمبد استقرارية الاختصاص القضائي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 11
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2023-06-15
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 36665 du 15 juin 2023 - chambres réunies - procédure civile et commerciale - compétence internationale - domicile - siège - territoire national - stabilité de la compétence juridictionnelle - articles 2 et 7 du code de procédure civile et commerciale (c.p.c.c.) et articles 3, 4 et 10 du code de droit international privé (c.d.i.p.) - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 11
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2023-06-15
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non