نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9888 مؤرخ في 07-03-1984 تبليغ عريضة الدعوى طبق الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و توجيه الرسالة المضمونة بعد الاربع و عشرين ساعة مع نقص في العنوان تسبب في عدم و صولها يكون به التبليغ باطلا و ينقض الحكم المبني عليه الاعتماد على كتب غير مسجل و غير متنبر مخالف لاحكام الفصل 40 من قانون المالية لعام 1976 يعرض الحكم للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1984-03-07
السنة : 1984
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9888 du 7 mars 1984 - civil - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1984-03-07
Année : 1984
Langue : Arabe
Gratuit : Non