Télécharger le document

قرار تعقيبي مدني عدد 9888 لسنة 1984 استدعاء - رسالة مضمونة الوصول - بطلان استدعاء - كتب غير مسجل - قانون مالية - تسجيل - قانون : عدد 130 مؤرخ فى 05 - 10 - 1959 فصل 08قانون المالية : مؤرخ فى 1976 فصل 40

Arrêt de cassation - civil - n° 9888 - 1984 - civil - commercial - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9888 مؤرخ في 07-03-1984 تبليغ عريضة الدعوى طبق الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و توجيه الرسالة المضمونة بعد الاربع و عشرين ساعة مع نقص في العنوان تسبب في عدم و صولها يكون به التبليغ باطلا و ينقض الحكم المبني عليه الاعتماد على كتب غير مسجل و غير متنبر مخالف لاحكام الفصل 40 من قانون المالية لعام 1976 يعرض الحكم للنقض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1984-03-07

السنة : 1984

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9888 du 7 mars 1984 - civil - commercial - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1984-03-07

Année : 1984

Langue : Arabe

Gratuit : Non