نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 9306 مؤرخ في 13-04-2001 يتمثل الركن المادي لجريمة الفصل 286 من م ج فى تحويل أو حذف أو تغيير العلامات التحديدية أو الحدود الطبيعية التي وضعتها الايدي و هو يختلف على مجرد التوسع و الاستحواذ على عقار الغير اما رغبة الاستحواذ على كل أو بعض عقار الغير فهي تمثل القصد الجنائي الخاص لجريمة الفصل 286 من المجلة الجزائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 2001-04-13
السنة : 2001
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 9306 du 13 avril 2001 - procédures pénales - crime - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 2001-04-13
Année : 2001
Langue : Arabe
Gratuit : Non