نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2050 مؤرخ في 10-10-2006 يكون قاصر التسبيب القرار الذي إكتفى باعتبار الفاصل الزمني بين الأجل المحدّد للتحويز بالمبيع وتاريخ القيام بأول إجراء قضائي لغاية التمكين من التحوّز لرفض المطلب بناء على انتفاء ركن التأكد دون اعتبار الحق الواجب حمايته بصفة مؤقتة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2006-10-10
السنة : 2006
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2050 du 10 octobre 2006 - civil - procédure en référé - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2006-10-10
Année : 2006
Langue : Arabe
Gratuit : Non