نوع الوثيقة : قرار المحكمة الإدارية
الملخص : قرار تعقيبي صادر عن المحكمة الادارية في القضية عدد 314926 بتاريخ 18 جانفي 2023 - حيث يقتضي المعيار المحاسبي عدد 11 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 31 ديسمبر 1996 أنه بإمكان المؤسسة تصحيح الأخطاء الجوهرية التي شابت قوائمها المالية السابقة شريطة أن يقتصر تدخلها على تصحيح الأموال الذاتية لافتتاح السنة المحاسبية الجارية دون تعديل النتيجة الجبائية وذلك ضمانا للصورة الوفية للتعديلات المحاسبية. وحيث أن قرار وزير المالية المومئ إليه يندرج في إطار تطبيق نصوص قانونية وترتيبية تحكم المادة الجبائية وتسوس قواعدها الموضوعية. وحيث وفي غياب نص جبائي مخالف للمقتضيات المحاسبية سالفة الذكر، فإن هذه الأخيرة تجد لها مكانا في التطبيق على مستوى اعتماد التسجيلات المحاسبية بما فيها المعايير المحاسبية عموما، ومنها المعيار عدد 11 المصادق عليه بموجب قرار وزير المالية المؤرخ في 31 ديسمبر 1996 - تونس
المصدر : المحكمة الإدارية
عدد الصفحات : 6
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جبائي
تاريخ النشر : 2023-01-18
السنة : 2023
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt du Tribunal Administratif
Resumé : Tribunal administratif - arrêt de cassation n° 314926 du 18 janvier 2023 - en l’absence de texte fiscal dérogatoire, les règles et normes comptables trouvent à s’appliquer automatiquement - normes comptables - comptabilité - tunisie
Source : Tribunal administratif
Nombre de pages : 6
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Fiscal
Date de publication : 2023-01-18
Année : 2023
Langue : Arabe
Gratuit : Non