نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 56718 مؤرخ في 26-02-1997 إقتضت أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من قانون 25 ماي 1977 إنطباق تلك الأحكام على تسويغ المحلات التي به مؤسسات تعليم خاص دون ميز بينما هو خاص بالتربية وما هو مؤهل للتعليم وحيث خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها فإن المحاضن تدخل ضمن مؤسسات التعليم الخاص ولا يمكن إستثناؤها من عموم صياغة النص ( تعليم خاص ) الواردة بعبارة مطلقة بما ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها عملا بأحكام الفصل 533 من مجلة الإلتزامات و العقود - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1997-02-26
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 56718 du 26 février 1997 - commercial - location bail - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1997-02-26
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non