نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 86758 مؤرخ في 29-04-1997 1 ) إن إثارة دائرة الاتهام لتهمة التدليس في حق المعقب من تلقاء نفسها على الرغم من أن النيابة العمومية طلبت حفضها يمثل خرقا لأحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية 2 ) إن جريمة التدليس تقتضي قانونا القيام بفعل مادي يهدف تغيير الحقيقة تغييرا جوهريا يؤدي للإضرار بالغير وطالما كان فعل التدليس جريمة يعاقب عليها القانون فلا بد من ثبوت قيام من نسبت له الجريمة بذلك - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-04-29
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 86758 du 29 avril 1997 - procédures pénales - crime - préjudice - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-04-29
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non