Télécharger le document

قرار تعقيبي مدني عدد 10502 لسنة 1974 وعد البيع لا يوجب التمليك - المعارضة - خروج من محل الكراء -

Arrêt de cassation - civil - n° 10502 - 1974 - civil - location bail - foncier - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10502 مؤرخ في 21-11-1974 معارضة المتسوغ ( في دعوى معارضة ) دعوى المسوغ عند القيام عليه بالخروج من المكرى بانه تحصل على وعد من خصمه فى بيع المكرى اليه لا تتكون منه دعوى معارضة بالمعنى القانوني اذ ان مجرد الوعد بالبيع لا يوجب تمليك الموعد له بالمكرى و بذلك فدعوى طلب الخروج لا تتنافى مع الوعد بالبيع صفة القيام بالدعوى لدى محكمة الموضوع امر لا يتعلق بالنظام العام وهو خاص بمصالح الخصوم وعلى هؤلاء اثارة هذا المبطل قبل الجواب في الاصل اما اثارته لاول مرة لدى محكمة التعقيب فمرفوض باعتباره حجة جديدة يعين مرجع النظر ودرجة الحكم باعتبار اصل الطلب مع إضافة الفروع الأخرى التي لها اصل سابق عن تاريخ القيام كغرامة المماطلة اما غرامة الاتعاب و الخصام فانها متأخرة عن القيام بالدعوى ولا تضاف لما ذكر - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1974-11-21

السنة : 1974

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10502 du 21 novembre 1974 - civil - location bail - foncier - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1974-11-21

Année : 1974

Langue : Arabe

Gratuit : Non