نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 361 مؤرخ في 09-10-1974 ان الاستئناف لا يطرح على محكمة ثاني درجة الا الوقائع التي بحثتها محكمة اول درجة في الحدود المعينة في تقرير الاستئناف و بالقيود الناتجة عن صفة المستأنف حسب مدلول الفصل 216 اجراءات جزائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1974-10-09
السنة : 1974
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 361 du 9 octobre 1974 - pénal - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Pénal
Date de publication : 1974-10-09
Année : 1974
Langue : Arabe
Gratuit : Non