Télécharger le document

قرار تعقيبي جزائي عدد 361 لسنة 1974 محكمة الاستئناف مقيدة بالوقائع - الاستئناف -

Arrêt de cassation - pénal - n° 361 - 1974 - pénal - appel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 361 مؤرخ في 09-10-1974 ان الاستئناف لا يطرح على محكمة ثاني درجة الا الوقائع التي بحثتها محكمة اول درجة في الحدود المعينة في تقرير الاستئناف و بالقيود الناتجة عن صفة المستأنف حسب مدلول الفصل 216 اجراءات جزائية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1974-10-09

السنة : 1974

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 361 du 9 octobre 1974 - pénal - appel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Pénal

Date de publication : 1974-10-09

Année : 1974

Langue : Arabe

Gratuit : Non