نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 15989 مؤرخ في 24-11-2007 * إنّ أجل الإستئناف يرفع إلى ستّين يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة إلى إستئناف الوكيل العام وعليه أن يعلم بهذا الإستئناف خلال الأجل المذكور المتّهمين و المسؤولين مدنيّا و الاّ سقط حقّه في الإستئناف فيتوقّف صحّة الإستئناف بذلك على إحترام الأجل وإنجاز ما فرض من اعلام في ميعاده وهما شرطان متلازمان لا غنى عن أحدهما في قيام الصحّة * إنّ ضوابط حساب الأجل تذهب في عدم إعتبار اليوم الأوّل وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتدّ الأجل إلى اليوم الموالي ، ويحسب ما كان في الوسط من عطل * إنّ الإعلام بالإستئناف موكول إلى الوكيل العام أو من ينوبه عملا بأحكام الفصل 211 من مجلة الإجراءات الجزائية ، فيجوز إستدعاء المعني بالأمر بواسطة أعوان الضّابطة العدليّة ليُعلم مباشرة بواسطة أعضاء النّيابة العموميّة ، ويمضي المعني بالأمر علي مطبوعة الإستئناف أو بوثيقة مستقلّة على اعلامه بوقوع الإستئناف أو أن تقع إحالة وثيقة الإعلام على أعوان الضابطة العدليّة لتسليمها للمعني بالأمر طبق الإجراءات المعلومة في باب التّبليغ و الإستدعاء - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2007-11-24
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 15989 du 24 novembre 2007 - pénal - appel - responsabilité - police judiciaire - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Pénal
Date de publication : 2007-11-24
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non